تعتبر النزاعات المرتبطة بتدبير ما يلي ، مؤهلة لوساطة المركز المغربي للوساطة البنكية:

  • الحسابات الجارية،
  • حسابات الأجل؛
  • حسابات التوفير؛
  • ووسائل الأداء.

وخاصة القضايا المتعلقة بـ :

  • سيرورة حسابات التوفير أيا كانت طبيعتها؛
  • سيرورة حسابات السندات؛
  • التأمين المصرفي؛
  • الاعتراض على القيود المحاسبية؛
  • الشروط المتعلقة بتطبيق العمليات البنكية؛
  • تدبير الحسابات المشتركة والجماعية؛
  • تنفيذ الالتزامات المتخذة في إطار العقود البنكية؛
  • إغلاق الحسابات؛
  • استرداد الديون في حالة ما إذا كان عدم التسديد راجعا لحالة طرد أو لوضعية اجتماعية غير متوقعة/ وذلك طبقا لمقتضيات الفصل 111 من القانون رقم 08-31 الذي ينص على تدابير حماية المستهلك؛
  • صعوبات تسديد المقاولات الصغيرة جدا والمتوسطة للديون البنكية؛
  • عدم احترام شروط تسديد المساعدات المالية؛
  • تسليم وثائق للزبناء (رفع اليد، جدول استهلاك الدين، شهادة جاري الحساب…) ؛

لا تدخل في نطاق الوساطة القضايا المتأصلة في سداد ديون مؤسسات الائتمان.