تعتبر النزاعات المرتبطة بتدبير ما يلي ، مؤهلة لوساطة المركز المغربي للوساطة البنكية:
- الحسابات الجارية،
- حسابات الأجل؛
- حسابات التوفير؛
- ووسائل الأداء.
وخاصة القضايا المتعلقة بـ :
- سيرورة حسابات التوفير أيا كانت طبيعتها؛
- سيرورة حسابات السندات؛
- التأمين المصرفي؛
- الاعتراض على القيود المحاسبية؛
- الشروط المتعلقة بتطبيق العمليات البنكية؛
- تدبير الحسابات المشتركة والجماعية؛
- تنفيذ الالتزامات المتخذة في إطار العقود البنكية؛
- إغلاق الحسابات؛
- استرداد الديون في حالة ما إذا كان عدم التسديد راجعا لحالة طرد أو لوضعية اجتماعية غير متوقعة/ وذلك طبقا لمقتضيات الفصل 111 من القانون رقم 08-31 الذي ينص على تدابير حماية المستهلك؛
- صعوبات تسديد المقاولات الصغيرة جدا والمتوسطة للديون البنكية؛
- عدم احترام شروط تسديد المساعدات المالية؛
- تسليم وثائق للزبناء (رفع اليد، جدول استهلاك الدين، شهادة جاري الحساب…) ؛
لا تدخل في نطاق الوساطة القضايا المتأصلة في سداد ديون مؤسسات الائتمان.