الديباجة

يهدف هذا النظام إلى تنظيم آلية الوساطة التي يديرها المركز المغربي للوساطة البنكية (CMMB)  يحظي هذا النظام بانخراط جميع الأعضاء والشركاء بالمركز، وهم على وجه الخصوص: الابناك، شركات التمويل، مؤسسات الدفع، وجمعيات القروض الصغرى، و الابناك الخارجية ( الافشور).

و باعتبار:

  • مقتضيات القانون رقم 17-95 المتعلق بالتحكيم والوساطة الاتفاقية، الصادر بتنفيذه الظهير رقم 34-22-1 المؤرخ في 24 ماي 2022، والمنشور بالجريدة الرسمية عدد 7099 بتاريخ 13 يونيو 2022، والذي نسخ وعوّض القانون رقم  05-08   المؤرخ في 30 نونبر 2007.
  • مقتضيات القانون رقم 38-15 المتعلق بالتنظيم القضائي، ولا سيما مادته 13؛
  • مقتضيات القانون رقم 103-12 المتعلق بمؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها، الصادر بتنفيذه الظهير رقم 1-14-193 المؤرخ في فاتح ربيع الأول 1436 (24 ديسمبر 2014)، ولا سيما مادته 158؛
  • مقتضيات القانون رقم 31-08 الصادر في 18 فبراير 2011 المتعلق بتحديد تدابير حماية المستهلك، ولا سيما في مواده 111 و149 التي تنص على حالات الفصل والوضعية الاجتماعية غير المتوقعة؛
  • مقتضيات منشور السيد والي بنك المغرب رقم 9/ W/16 الصادر  بتاريخ 10 يونيو 2016، المتعلق بطرق تفعيل نظام الوساطة البنكية؛
  • الإجراءات المتخذة من طرف بنك المغرب والقطاع البنكي بهدف تحسين العلاقة بين مؤسسات الائتمان وزبنائها؛
  • مقتضيات النظام الأساسي للمركز المغربي للوساطة البنكية، ولا سيما مادته 11، المعتمد خلال الجمع العام التأسيسي المنعقد بتاريخ 25 يونيو 2013.

التعريفات

المؤسسات

وهي مؤسسات الائتمان بالمعنى الوارد في القانون رقم 103-12 المتعلق بمؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها.
وتشمل:

  • الابناك: تخضع لمقتضيات القانون رقم 103-12 المتعلق بمؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها
  • شركات التمويل : تخضع لمقتضيات القانون رقم 103-12 المتعلق بمؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها.
  • جمعيات القروض الصغرى: تخضع لمقتضيات القانون رقم 103-12 المتعلق بمؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها، وكذا  لمقتضيات القانون رقم 18-97 المتعلق القروض كما وقع تغييره وتتميمه.
  • الابناك الخارجية (الأوفشور) : تخضع لمقتضيات القانون رقم 103-12 المتعلق بمؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها، وكذا لمقتضيات القانون رقم 58-90 المتعلق بالحواضر المالية الخارجية ( الافشور) الصادر المؤرخ في  18 مارس 1992.
  • مؤسسات الدفع : تخضع لمقتضيات القانون رقم 103-12 المتعلق بمؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها.

الزبون

يقصد بلفظ الزبون في أوسع معانيه، بحيث يشمل الزبناء الدائمين والزبناء العرضيين للمؤسسات.

الأطراف

هم المؤسسات وزبناؤها.

اتفاقية الوساطة

عقد يتخذ شكل بند مدمج في عقد أو وعد مبرم بين الأطراف بعد نشوء نزاع.

الاتفاق التصالحي

عقد يشمل اتفاق الأطراف، يُوقّع من قِبلهم ومن قِبل الوسيط عند انتهاء مسطرة الوساطة.

محضر عدم التصالح

هو عقد موقّع من طرف الوسيط يثبت عدم التوصل إلى اتفاق عبر مسطرة الوساطة.

المركز

المركز المغربي للوساطة البنكية (CMMB).

الوسيط

الوسيط ـ CMMB،  هو المسؤول عن سير ومعالجة ملفات الوساطة ومدير المركز، ويتم تنفيذ مهام الوسيط وفقاً لـ :

  • القانون رقم 103-12 في مادته 158؛
  • القانون رقم 95-17 المتعلق بالتحكيم والوساطة؛
  • منشور والي بنك المغرب رقم 9/W/16 المتعلق بطرق تفعيل الوساطة؛
  • نظام الوساطة؛
  • النظام الداخلي.

الخبير

هو الشخص الذاتي أو الاعتباري الذي يمكن للوسيط الاستعانة به لما يتوفر عليه من كفاءات تقنية.

 العلامة التجارية

العلامة التجارية للمركز المغربي للوساطة البنكية (CMMB) هي( الوسيط البنكي )

المادة 1 : مهمة المركز

يشرف المركز على تدبير جهاز الوساطة البنكية المخصص للتسوية الودية للنزاعات الناشئة أو المحتمل نشوؤها بين المؤسسات وزبنائها.ويُعد هذا الجهاز وساطة مؤسساتية، اتفاقية أو قضائية، لفائدة الأشخاص الذاتيين أو الاعتباريين، يخضع لأحكام القانون رقم 95-17 المتعلق بالوساطة الاتفاقية، ولأحكام القانون رقم 38-15 ولا سيما مادته 13 المتعلقة بالوساطة القضائية.

المادة 2 : اتفاقية الوساطة

تدرج المؤسسات في كل وثيقة تعاقدية تربطها بالزبناء بند الوساطة الخاص بـ CMMB.
وفي حالة نشوء نزاع، يعمل المركز على توقيع طلب وساطة من طرف الزبون وفق نموذج معدّ مسبقًا.

ويمكن إبرام اتفاق الوساطة التصالحي أيضًا أثناء سريان المسطرة القضائية، وذلك طبقًا لأحكام المادة 88 من القانون رقم 95-17.

المادة 3 : المجانية

اللجوء إلى الوساطة هو مجاني.

المادة 4 : الملفات المؤهلة

يُعدّ مؤهَّلاً لعملية الوساطة كلّ نزاع بين الأطراف يتعلق بـ :

  • الحسابات الجارية، حسابات الادخار، وحسابات السندات؛
  • وسائل الأداء؛
  • شروط سداد التسهيلات المالية؛
  •  عند تسليم جميع الوثائق إلى العملاء (رفع اليد، جداول الاستهلاك، شواهد الرصيد القائم، الكشوفات البنكية، نسخ العقود وغيرها من الوثائق)؛
  • العمليات المتعلقة بتسويق عقود التأمين المرتبطة مباشرة بمنتج أو خدمة بنكية توزعها المؤسسة؛
  • استرداد الديون في حالة عدم السداد الناتج عن حالة طرد من العمل أو وضعية اجتماعية غير متوقعة، وفقاً لمقتضيات المادة 111 من القانون رقم 31-08 القاضي بتحديد تدابير حماية المستهلك؛
  • الصعوبات التي تواجهها المقاولات الصغيرة والمتوسطة في تسوية الديون البنكية؛
  • وكذلك جميع العمليات البنكية أو التمويلية الأخرى.

المادة 5: الإحالة

يجوز تقديم الطلب إلى المركز من قبل الزبون أو المؤسسة أو القاضي.

قبل اللجوء إلى الوسيط، يجب على الزبون توجيه شكاياته إلى المصالح المختصة داخل مؤسسته. وكل زبون لم يتلقَّ رداً من قبل مؤسسته داخل أجل 40 يوما مفتوحة. أو لم يكن راضياً عن الرد الذي وصله، يمكنه اللجوء إلى الوسيط بكل الوسائل المتاحة من طرف المركز.

يجب أن تكون طلبات الوساطة مرفقة بنسخة من الشكاية المودعة لدى المؤسسة المعنية. وفي حالة عدم توفر نسخة من الشكاية، يمكن للمركز معالجة طلب الوساطة مع إعلام المؤسسة المعنية بذلك.

كل طلب وساطة مُوجه أو مودع لدى المركز يجب أن يوضح بشكل دقيق موضوع النزاع، وأن يكون مدعوماً بالوثائق والمعلومات اللازمة لدراسته، وكذا جواب المؤسسة المعنية،عند الاقتضاء.

يجوز للوسيط أن يطلب من الزبون ومن المؤسسة المعنية تقديم جميع المعلومات أو الوثائق الإضافية لمعالجة الطلب.

المادة 6 : عدم القبول

تُرفض الملفات في الحالات التالية :

  • كل نزاع سبق أن صدر بشأنه قرار قضائي أو تحكيمي؛
  • الملفات الخارجة عن نطاق الاختصاص؛
  • الملفات غير المكتملة عندما تكون المعلومة أو الوثيقة الغير متوفرة حاسمة لمعالجة الملف.

يتم قبول :

  • النزاعات المتعلقة بتنفيذ الأحكام القضائية؛
  • بطلب من الأطراف، كل نزاع قيد البث أمام محكمة أو هيئة تحكيمية.

يجب على المركز أن يقرر في قابلية قبول الملف فور استلامه. وتتوفر المؤسسة على أجل 8 أيام مفتوحة للتصريح بقابلية قبول طلب الوساطة المقدم من طرف الزبون. وإذا لم تجب المؤسسة داخل هذا الأجل، يُعتبَر الملف مقبولاً.

المادة 7: المسطرة

في حالة القبول، يتوفر المركز على أجل 30 يوما مفتوحة لمعالجة الطلب. ويمكن لأي طرف أن يطلب تمديداً مبرَّراً لهذا الأجل. وعند انتهاء فترة التمديد، يمكن للوسيط إما إغلاق الملف أو اقتراح حل توافقي وذلك في حدود ما هو منصوص عليه في المادة 10 من هذا النظام.

يتمتع الوسيط بكامل الصلاحية للاستماع إلى الزبون الذي تقدم بطلب الوساطة، وكذلك إلى ممثل المؤسسة المعنية، وذلك بهدف تقريب وجهات النظر بينهما واقتراح مشروع تسوية عند الاقتضاء.

يجوز للزبون أن يستعين بأي شخص يرى أن حضوره مفيد، شريطة إثبات هويته وصفته. وفي هذه الحالة، يجب على هذا الشخص أن يوقع التزاماً بالحفاظ على السرية وفق النموذج المعتمد من قبل المركز، ما عدا الشخص او الأشخاص الملزمين قانوناً بالسر المهني.

يجب على المؤسسة المعنية بالنزاع أن تزود الوسيط بجميع الوثائق والمعلومات الضرورية لإنجاز مهمته.
ولحاجيات الوساطة، ترفع عن المؤسسة القيود المتعلقة بالسر البنكي تجاه الزبون.

المادة 8 : الاتفاق التصالحي

عند انتهاء مهمة الوسيط، وفي حال نجاح عملية الوساطة، يقترح الوسيط على الأطراف مشروع اتفاق تصالحي. وُدرج ذلك في وثيقة تتضمن وقائع النزاع، وكيفيات تسويته، واستنتاجاته، وما اتفقت عليه الأطراف لإنهاء النزاع.
يُوقَّع الاتفاق التصالحي من قبل الوسيط والأطراف.

يُوضح الوسيط للأطراف الآثار القانونية للاتفاق التصالحي، لكونه يُكسب الأطراف قوة الشيء المقضي به، ويمكن أن يُرفق بعبارة الأمر بالتنفيذ.

المادة 9 : محضر عدم التصالح

في حالة عدم التوصل إلى اتفاق تصالحي لأي سبب كان، يسلم الوسيط للأطراف محضراً بعدم التصالح موقّعاً منه، دون أي تعليل إضافي.

لا يجوز إثارة معاينات الوسيط أو التصريحات التي تلقاها من الزبون أو من المؤسسة أمام القاضي المختص بالنزاع إلا بموافقة الأطراف. كما لا يجوز استخدامها في أي مسطرة أخرى.

المادة 10 : اقتراح الوسيط

مع عدم الإخلال بمقتضيات المادة 8 أعلاه، تلتزم المؤسسات بقبول اقتراح الوسيط عندما لا يتجاوز مبلغ النزاع الحدود المالية التالية :

  • 200.000 درهم للابناك؛
  • 100.000 درهم لشركات التمويل، باستثناء شركات القروض الاستهلاكية؛
  • 50.000 درهم لشركات القروض الاستهلاكية؛
  • 5.000 درهم لجمعيات القروض الصغرى؛
  • 5.000 درهم لمؤسسات الدفع.

بعد موافقة الزبون، يجب على الوسيط إشعار المؤسسة بالوثيقة المتضمنة لاقتراحه. ويُعتبر هذا الإشعار بمثابة قبول.

المادة 11 : انتهاء مسطرة الوساطة

تنتهي مسطرة الوساطة في الحالات التالية  :

  • توقيع اتفاق تصالحي من طرف الأطراف والوسيط؛
  • توقيع الوسيط لمحضر عدم التصالح؛
  • قرار يبلّغه الزبون أو المؤسسة للوسيط يرمي إلى وضع حد للمسطرة؛
  • إقفال الوساطة من طرف الوسيط وفقاً لمقتضيات القانون رقم 95-17 أو بموجب هذا النظام؛
  • إذا كان الملف قيد المعالجة ولجأت إحدى الأطراف إلى القضاء أو التحكيم بشأن نفس النزاع.

المادة 12 : السرية

تخضع أعمال الوساطة لواجب السرية.

يلتزم الوسيط، ومساعدوه، وكل شخص يشارك بأي صفة في معالجة ملفات الوساطة، وكذا كل شخص يستدعى للاطلاع على المعلومات المتعلقة بـ «معالجة ملفات الوساطة»، باحترام السر المهني وذلك طبقاً لأحكام المادة 180 من القانون رقم 103-12 المتعلق بمؤسسات الائتمان والهيئات المماثلة، والمادة 96 من القانون 95-17 المتعلق بالوساطة الاتفاقية.

تُحفظ الوثائق المقدَّمة من الأطراف لدى المركز ولا تعاد إليهم.