التأسيس، التسمية، المدة، الأهداف

المادة 1: التأسيس

تأسست بين الأعضاء المؤسسين الذين شاركوا في الجمع العام التأسيسي المنعقد بالدار البيضاء بتاريخ 25 يونيو 2013، جمعية غير هادفة للربح، تخضع لأحكام هذا النظام الأساسي ولمقتضيات الظهير الشريف رقم 1-58-376 الصادر في 3 جمادى الأولى 1378 (15 نوفمبر 1958)، المنظم لحق تأسيس الجمعيات، كما تم تغييره وتتميمه.

المادة 2: التسمية

تحمل الجمعية اسم «**المركز المغربي للوساطة البنكية**»، ويُشار إليها اختصارًا بـ «Alwassit Albanki»، ويُشار إليها فيما يلي بـ «المركز».

**المركز المغربي للوساطة البنكية**

المادة 3: المدة

تُحدَّد مدة المركز في مدة غير محدودة، ما لم يتم حله قبل الأوان وفقًا لأحكام القانون أو مقتضيات هذا النظام الأساسي.

المادة 4: الأهداف

يهدف المركز إلى ما يلي:

– التسوية الودية للنزاعات التي قد تنشأ بين مؤسسات الائتمان والهيئات المماثلة لها وعملائها، من خلال آلية للوساطة المؤسساتية أو الاتفاقية أو القضائية، وذلك وفقًا للشروط والكيفيات المنصوص عليها في نظام الوساطة؛
– إعداد ونشر وتعميم المعلومات المتعلقة بمنظومة الوساطة المذكورة أعلاه، التي يشرف المركز على تدبيرها، وذلك بمختلف الوسائل وعلى جميع الوسائط؛
– تنظيم تظاهرات تهدف إلى التوعية بالوساطة والتعريف بها وتعزيز اللجوء إليها؛
– تنظيم برامج ودورات وندوات تكوينية لفائدة جميع الجهات التي تحيل النزاعات على الوساطة أو توصي باللجوء إليها؛
– إبرام مختلف الشراكات مع الهيئات والمؤسسات العامة أو الخاصة، الوطنية أو الدولية، بهدف تطوير هذا الأسلوب البديل لتسوية النزاعات.

المادة 5: المقر الاجتماعي

يوجد المقر الاجتماعي للمركز بمدينة الدار البيضاء. ويمكن نقله إلى أي مكان آخر بقرار من الجمع العام الاستثنائي، بناءً على اقتراح من المجلس، كما يمكن نقله داخل جهة الدار البيضاء بقرار من المجلس.

المادة 6: النطاق الترابي

يمارس المركز أنشطته على امتداد التراب الوطني، ويمكنه إحداث فروع له بمختلف أنحاء المملكة.

تكوين الأعضاء ونظامهم

المادة 7: أعضاء المركز

يتألف المركز من أعضاء مؤسسين عاملين، وأعضاء عاملين، وأعضاء شرفيين.

ويُقصد بالأعضاء العاملين الذين يساهمون بصفة فعلية ومستمرة في أنشطة المركز ويشاركون في تسيير شؤونه ما يلي:

**الأعضاء المؤسسون العاملون**
– بنك المغرب؛
– المجموعة المهنية لبنوك المغرب؛
– الجمعية المهنية لشركات التمويل؛
– الوكالة الوطنية للنهوض بالمقاولة الصغرى والمتوسطة؛
– الفيدرالية الوطنية لجمعيات القروض الصغرى.

**الأعضاء العاملون**
– الجمعية المهنية لمؤسسات الأداء؛
– الاتحاد العام لمقاولات المغرب؛
– جامعة الغرف المغربية للتجارة والصناعة والخدمات.

**الأعضاء الشرفيون**: هم الأعضاء المشهود لهم بالكفاءة والاستقلالية.

كما يجوز قبول أي شخص ذاتي، أو جمعية معترف لها بصفة المنفعة العامة، أو أي شخص اعتباري آخر، شريطة أن تكون أهدافه متوافقة مع أهداف المركز، بصفة عضو عامل أو عضو شرفي.

المادة 8: واجبات الاشتراك

يُحدَّد مبلغ الاشتراك السنوي ضمن ميزانية المركز. وتُؤدَّى واجبات الاشتراك سنويًا، بعد شهر واحد من انعقاد مجلس الإدارة الذي صادق على الميزانية.

المادة 9: تخصيص الموارد

تُخصَّص الموارد لتمويل مختلف الأنشطة المنصوص عليها في المادة 4 أعلاه، بما يمكّن المركز من تحقيق أهدافه.

المادة 10: قبول الأعضاء وانسحابهم

يُبتّ في قبول كل عضو جديد، سواء كان عضوًا عاملًا أو عضوًا شرفيًا، بقرار من المجلس، على أن تتم المصادقة عليه من طرف أقرب جمع عام.

ويترتب عن قبول العضو التزامه بالتقيد بمقتضيات هذا النظام الأساسي والنظام الداخلي. كما يلتزم بالامتثال لجميع القرارات الأخرى التي تتخذها الهيئات المسيرة للمركز وفقًا للإجراءات المعمول بها.

المادة 11: السجلات والوثائق

يتم إعداد الوثائق التالية عند تأسيس المركز أو خلال فترة مزاولة أنشطته، مع الحرص على تحيينها بانتظام:

1. نظام داخلي ونظام للوساطة: يتولى الوسيط إعدادهما، ويصادق عليهما مجلس الإدارة بعد أخذ رأي لجنة التسيير؛
2. سجل الأعضاء: يتضمن أسماء الأعضاء العاملين والأعضاء الشرفيين وأعضاء مجلس الإدارة المستقلين، مع تحيينه بصفة منتظمة.

الإدارة، الإشراف، التسيير

المادة 12: أجهزة الحوكمة

**تتكون أجهزة الحوكمة بالمركز من:**

– **الجمعيات العامة**
– **المجلس**
– **لجنة التسيير**
– **الوسيط**
– **الوسيط المساعد**

يمكن للمركز إحداث هياكل داخلية من شأنها تسهيل تحقيق أهدافه.

المادة 13: الجمعيات العامة

**13.1: الجمع العام العادي**

يتكون الجمع العام العادي من جميع الأعضاء العاملين والأعضاء الشرفيين بالمركز، ويترأسه رئيس المجلس.

ويتولى الجمع العام العادي المهام التالية:
– تعيين أعضاء المجلس؛
– الاستماع إلى تقرير الوسيط بشأن حصيلة ممارسته لمهامه؛
– تحديد التوجهات العامة للمركز؛
– المصادقة على تعيين الأعضاء الجدد من طرف المجلس؛
– المصادقة على حسابات السنة المالية المنتهية أو تصحيحها؛
– المصادقة على ميزانية السنة المالية الموالية؛
– التداول بشأن جميع المسائل المعروضة عليه؛
– تعيين مراقب الحسابات.

**13.2: الجمع العام الاستثنائي**

يجوز للجمع العام الاستثنائي تعديل مقتضيات النظام الأساسي. ويُدعى إلى الانعقاد من طرف رئيس المجلس، أو بناءً على طلب يقدمه نصف الأعضاء على الأقل.

وتُتخذ القرارات خلال مداولاته بأغلبية ثلثي أصوات الأعضاء الحاضرين أو الممثلين.

المادة 14: مجلس الإدارة

**14.1: التكوين**

يتكون مجلس الإدارة من الأعضاء العاملين وشخصيات مستقلة يتم اختيارها من طرف الجمع العام، اعتبارًا لخبرتها وكفاءتها.

ويترأس مجلس الإدارة والي بنك المغرب بصفته الرسمية.

**14.2: المهام**

يتولى مجلس الإدارة المهام التالية:
– تعيين الوسيط والوسيط المساعد وإنهاء مهامهما؛
– تعيين الأعضاء العاملين والأعضاء الشرفيين؛
– اقتراح تعديلات النظام الأساسي؛
– مراقبة أنشطة المركز؛
– المصادقة على الميزانية والنظام الداخلي ونظام الوساطة ومدونة الأخلاقيات.

**14.3: المداولات**

يجتمع مجلس الإدارة مرة واحدة على الأقل في السنة، وكلما دعت الضرورة إلى ذلك.

المادة 15: لجنة التسيير

يجوز لمجلس الإدارة أن يفوض إلى لجنة التسيير جزءًا من صلاحياته واختصاصاته.

ويحدد النظام الداخلي للمركز تشكيلة هذه اللجنة واختصاصاتها وكيفيات سير عملها.

المادة 16: الوسيط

يتمتع الوسيط بأوسع الصلاحيات اللازمة لتسيير المركز، ويتولى القيام بجميع الأعمال واتخاذ كافة الإجراءات التي لا تدخل ضمن الاختصاصات الحصرية للجمع العام أو مجلس الإدارة.

ويتمتع الوسيط المساعد بنفس صلاحيات الوسيط في حالة غياب هذا الأخير.

يُعيَّن الوسيط من طرف مجلس الإدارة، الذي يتولى تحديد أتعابه.

ويجب أن تتوفر في الوسيط جميع الضمانات اللازمة لضمان الحياد، فضلًا عن كفاءات معترف بها في المجالين القانوني والمالي.

تُحدد مدة مهمة الوسيط في سنتين، قابلة للتجديد الضمني.

المادة 17: موارد المركز

يتم تمويل أنشطة المركز، على وجه الخصوص، من خلال الموارد التالية:
– مساهمات الأعضاء العاملين أو الشرفيين؛
– الهبات والإعانات العمومية أو الخاصة؛
– العائدات الناتجة عن أنشطته؛
– الأموال الموضوعة رهن إشارته في إطار اتفاقيات الشراكة.

المادة 18: مراقب الحسابات

يُعيَّن مراقب الحسابات لمدة ثلاث سنوات، قابلة للتجديد مرة واحدة فقط.

ويُعدّ سنويًا تقريرًا يعرضه على الجمع العام، يتضمن حصيلة مهامه ويشهد بانتظام الحسابات وصدقها ومطابقتها للواقع.

المادة 19: الحل

في حالة صدور قرار بحل المركز عن الجمع العام الاستثنائي، يتولى هذا الأخير تعيين مصفٍّ واحد أو أكثر، وتُخصَّص أصول المركز وفقًا للمقتضيات التشريعية الجاري بها العمل.

المادة 20: الإجراءات القانونية

يُكلَّف الرئيس الذي عيّنه الجمع العام التأسيسي باستيفاء جميع إجراءات التصريح والنشر المنصوص عليها في التشريعات الجاري بها العمل.

وتُمنح كافة الصلاحيات لحامل هذه الوثيقة من أجل القيام بهذه الإجراءات.