تمثل مهمة المركز المغربي للوساطة البنكية، الذي تم إحداثه تحت النظام الجمعوي (بموجب الظهير رقم 376-58-1 الصادر بتاريخ 15 نونبر 1958) في التسوية الودية للنزاعات الناشئة وتلك التي قد تنشأ بين مؤسسات القروض بما فيها الأبناك وشركات التمويل وجمعيات القروض الصغرى وزبنائها، وذلك من خلال اليتين للوساطة، الأولى مؤسساتية والأخرى توافقية، في احترام تام للمقتضيات القانونية (القانون رقم 05-08 والقانون رقم 08-31 والقانون رقم 08-09) والتنظيمية (نظام الوساطة).
ويحدد النظام الأساسي للوساطة الخاص بالمركز المغربي للوساطة البنكية المبادئ الأساسية التي تتحكم في العلاقة بين المركز من جهة، والأبناك و شركات التمويل والجمعيات المانحة للقروض الصغرى وزبنائها من جهة أخرى. كما يحدد طرق اللجوء للمركز وطرق التعامل مع ملفات الوساطة.
يجب أن يقوم الزبون باللجوء إلى مؤسسة القروض بشأن النزاع الذي يجمعهما قبل اللجوء إلى خدمات المركز المغربي للوساطة البنكية.
ويتدخل المركز من خلال الاليتين التاليتين:
تخضع للمقصورة الأولى للمركز الخلافات بين الأطراف التي تعادل قيمتها 1.000.000,00 درهم أو تقل عن ذلك، خاصة تلك المتعلقة بـ:
تخضع لهذه المقصورة الملفات المرتبطة بـ:
يكون اللجوء إلى مسطرة الوساطة للمقصورة الأولى تطوعيا ومجانيا. ويقوم وسيط المركز بمعالجة ملفات الوساطة.
تخضع للمقصورة الثانية للمركز الخلافات التي قد تنشأ أو التي نشأت مسبقا بين الأطراف والتي فاقت قيمة المبلغ موضوع النزاع 1.000.000 درهم عند إحالة الملف على المركز. تخضع مسطرة الوساطة التوافقية لمقتضيات القانون رقم 05-08 الذي يلغي ويعوض الفصل الثامن من الباب الخامس من قانون المسطرة المدنية، المصادق عليه بموجب الظهير رقم 169-07-1 الصادر بتاريخ 19 ذو القعدة 1428 (الموافق لـ 30 نونبر 2007). ويعتبر اللجوء للمقصورة الثانية طوعيا ومؤدى عنه حسب جدول يحدده المركز. يقوم وسيط المركز أو، وسيط خارجي يحدده المركز المغربي للوساطة البنكية،إن اقتضى الحال، بدراسة ملفات الوساطة في إطار هذه المسطرة.